الشيخ محمد علي الأنصاري

166

الموسوعة الفقهية الميسرة

1 - علوق « 1 » الأمة من سيّدها في ملكه « 2 » . 2 - وطء السيّد أمته وحبلها منه في ملكه « 3 » . فالاستيلاد هو : أن تكون للسيّد أمة - فعلا - فيطأها فتحمل منه . وإذا حملت صارت « امّ ولد » . ولا فرق في تحقّق الاستيلاد - بهذا المعنى - بين أن يكون الوطء محلّلا أو محرّما بالعارض ، كالوطء أيّام الحيض والنفاس ، وحالة الإحرام ونحو ذلك « 4 » . ولو وطئ أمة الغير فولدت ولدا مملوكا - كما إذا كان زانيا ؛ فإنّ الولد يكون لسيّد الأمة ولا يلحق بالزاني ؛ لعدم ثبوت النسب شرعا ، وكما لو عقد عليها واشترط السيّد عليه أن يكون الولد له لا للعاقد كما سيأتي - ثمّ ملك الأمة وولدها ، لم تصر بذلك امّ ولد على المشهور « 5 » ، ويظهر من الشيخ في الخلاف صيرورتها امّ ولد بذلك « 1 » . ولو وطئها فولدت ولدا حرّا - كما إذا وطئها شبهة - ثمّ ملكها ، فالمشهور أيضا عدم صيرورتها امّ ولد « 2 » ، ولكن قوّى الشيخ في المبسوط صيرورتها امّ ولد « 3 » ، وتبعه ابن حمزة « 4 » . ولو تزوّج أمة غيره ، واشترط مولاها أن يكون الولد ملكا له ، ثمّ ملكها ، فإنّها لا تصير امّ ولد بذلك على المشهور « 5 » ، وبه قال الشيخ في المبسوط أيضا « 6 » ، لكن قال في الخلاف بصيرورتها امّ ولد « 7 » ، وتبعه ابن حمزة أيضا « 8 » . الأحكام : للاستيلاد بالمعنى الثاني - أي استيلاد الأمة - أحكام كثيرة سوف نتعرّض لها في عنوان « امّ ولد »

--> ( 1 ) العلوق : الحبل ، المصباح المنير : « علق » . ( 2 ) شرائع الإسلام 3 : 138 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 127 . ( 4 ) انظر الجواهر 34 : 372 ، وقد استظهر من القواعد والمبسوط تحقّق الاستيلاد مع الوطء المحرّم ذاتا ، كما لو ملك أخته فوطئها عالما بالتحريم ، لكن استشكل هو فيه ، ثمّ نقل عن الدروس وغيره عدم تحقّق الاستيلاد بذلك . ( 5 ) انظر : شرائع الإسلام 3 : 138 ، وقواعد الأحكام 2 : 127 ، والدروس 2 : 221 ، والمسالك 10 : 525 - 526 ، والروضة البهيّة 6 : 370 ، ونهاية المرام 2 : 315 ، وكشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 218 ، والجواهر 34 : 373 . 1 الخلاف 6 : 426 ، كتاب امّهات الأولاد ، المسألة 3 . 2 انظر : شرائع الإسلام 3 : 138 ، وقواعد الأحكام 2 : 127 ، والدروس 2 : 221 ، والمسالك 10 : 525 - 526 ، والروضة البهيّة 6 : 370 ، ونهاية المرام 2 : 315 ، وكشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 218 ، والجواهر 34 : 373 . 3 المبسوط 6 : 186 - 187 . 4 الوسيلة : 342 - 343 . 5 انظر : شرائع الإسلام 3 : 138 ، وقواعد الأحكام 2 : 127 ، والدروس 2 : 221 ، والمسالك 10 : 525 - 526 ، والروضة البهيّة 6 : 370 ، ونهاية المرام 2 : 315 ، وكشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 218 ، والجواهر 34 : 373 . 6 المبسوط 6 : 185 . 7 الخلاف 6 : 426 ، كتاب امّهات الأولاد ، المسألة 3 . 8 الوسيلة : 342 - 343 .